فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 162

القول الثاني:

يشترط إخراج الحب، وهذا هو المذهب عند الشافعية [1] .

أدلة القول الأول:

استدلوا بما يلي:

1 -قياس كفارة الظهار على كفارة اليمين، قال تعالى في كفارة اليمين {من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم} [2] .

وجه الدلالة:

أن الدقيق من أوسط ما يطعم الرجل أهله، وهذا غير مقدر فيرجح فيه للعرف [3] .

2 -الدقيق من أجزاء الحنطة وقد كفاهم مؤنة طحنه، وهيأه، وقربه للأكل [4] .

دليل القول الثاني:

أن الدقيق ناقص المنفعة عن الحب، فلم يجز كالخبز [5] .

نوقش:

أن الدقيق يمكن الاستفادة منه بخبزه، فأجزأ، كما لو أعطاه الحب فطحنه وخبزه [6] .

(1) روض الطالبين: (8/ 307) ، المهذب (2/ 117) .

(2) سورة المائدة: الآية (89) .

(3) أحكام الظهار ص: (702) .

(4) المغني: (11/ 100) .

(5) أحكام الظهار ص: (703) .

(6) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت