لا يشترط الإشهاد، ويجزئ مع عدمه، وهذا المذهب عند الحنابلة [1] ، والمذهب عند المالكية [2] ، والمذهب عند الشافعية [3] ، لكن قال الحنابلة: الأولى الإشهاد [4] .
القول الثاني:
يشترط الإشهاد، وهو المذهب عند الحنفية [5] ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه [6] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور:
بأن الإشهاد إنما يطلب ليكون بينّة على إرادة الطلب، فاستغنى عنه بظهور الطلب [7] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني:
بأنه قد ينكر المشتري أن الشفيع طلبها، أو لا يصدق في الفور، فيُنكر قوله، فيحتاج إلى
الإظهار بالبينة عند القاضي [8] .
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389) ، كشاف القناع: (4/ 141) .
(2) حاشية العدوي: (2/ 328) ،المدونة (14/ 406) .
(3) الحاوي: (7/ 242) ، روضة الطالبين (5/ 108) .
(4) كشاف القناع: (4/ 141) .
(5) بدائع الصنائع: (5/ 17) ، البحر الرائق (8/ 146) .
(6) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389) .
(7) الحاوي: (7/ 242) .
(8) بدائع الصنائع: (5/ 17) .