فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 162

لا يشترط الإشهاد، ويجزئ مع عدمه، وهذا المذهب عند الحنابلة [1] ، والمذهب عند المالكية [2] ، والمذهب عند الشافعية [3] ، لكن قال الحنابلة: الأولى الإشهاد [4] .

القول الثاني:

يشترط الإشهاد، وهو المذهب عند الحنفية [5] ، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض أصحابه [6] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور:

بأن الإشهاد إنما يطلب ليكون بينّة على إرادة الطلب، فاستغنى عنه بظهور الطلب [7] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني:

بأنه قد ينكر المشتري أن الشفيع طلبها، أو لا يصدق في الفور، فيُنكر قوله، فيحتاج إلى

الإظهار بالبينة عند القاضي [8] .

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389) ، كشاف القناع: (4/ 141) .

(2) حاشية العدوي: (2/ 328) ،المدونة (14/ 406) .

(3) الحاوي: (7/ 242) ، روضة الطالبين (5/ 108) .

(4) كشاف القناع: (4/ 141) .

(5) بدائع الصنائع: (5/ 17) ، البحر الرائق (8/ 146) .

(6) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389) .

(7) الحاوي: (7/ 242) .

(8) بدائع الصنائع: (5/ 17) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت