فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 162

نوقش:

بأمرين:

1 -أنه يكتفى عن الإشهاد بظهور الطلب [1] .

2 -أن الحق للشفيع فلا يسقط حقه إلا بما يدل عليه، أو يفرط في الطلب [2] .

الترجيح:

الذي يترجح - والعلم عند الله - هو القول الأول وذلك لما يلي:

1 -قوة ما علل به أصحاب القول الأول.

2 -ضعف ما علل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليها.

الخلاصة:

يتبين مما سبق أن مراد الحنابلة بالخروج من الخلاف في هذه المسألة، هو الخروج من خلاف من اشترط الإشهاد وهم الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وقد روعي الخلاف هنا لأمرين:

1 -قطع المنازعة في طلب الشفعة عند القاضي.

2 -أنه يمكن الإشهاد على الطلب من غير كلفة ومشقة فاعتبرت من باب الإحتياط.

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389) .

(2) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت