نوقش:
بأمرين:
1 -أنه يكتفى عن الإشهاد بظهور الطلب [1] .
2 -أن الحق للشفيع فلا يسقط حقه إلا بما يدل عليه، أو يفرط في الطلب [2] .
الترجيح:
الذي يترجح - والعلم عند الله - هو القول الأول وذلك لما يلي:
1 -قوة ما علل به أصحاب القول الأول.
2 -ضعف ما علل به أصحاب القول الثاني، وورود المناقشة عليها.
الخلاصة:
يتبين مما سبق أن مراد الحنابلة بالخروج من الخلاف في هذه المسألة، هو الخروج من خلاف من اشترط الإشهاد وهم الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وقد روعي الخلاف هنا لأمرين:
1 -قطع المنازعة في طلب الشفعة عند القاضي.
2 -أنه يمكن الإشهاد على الطلب من غير كلفة ومشقة فاعتبرت من باب الإحتياط.
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف: (15/ 389) .
(2) المرجع السابق.