1 -بأن التفريق بالعيب أمر يقع به النزاع والخلاف بين الزوجين فيحتاج إلى مزيد نظر واجتهاد من قبل القاضي ليتمكن من رفع الخلاف [1] .
2 -لأنه مختلف فيه فلم يثبت إلا بالحاكم كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة والمهر [2] .
أدلة القول الثاني:
لم أقف على دليل لهم في المسألة.
أدلة القول الثالث:
لأن السبب الذي من أجله تم الفسخ قائم وليس ثم معارض [3] .
الترجيح:
الذي يترجح - والله تعالى أعلم - أن يقال: لا يخلو الحال من أمرين:
1 -في حال تنازع الزوجين في الفسخ، فيشترط حكم الحاكم لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
2 -وفي حال التراضي لا يشترط حكم حاكم لأن الحق لا يعدوهما.
وبهذا تجتمع الأدلة، أما اشتراط حكم الحاكم مع حضور الزوج فهذا فيه بعد، ولم أقف لهم على دليل.
(1) قواعد ابن رجب: (296)
(2) الروض المربع تحقيق المشيقح وآخرون: (8/ 524) .
(3) اختيارات شيخ الإسلام الفقهية: (8/ 430) .