الخلاف في المسألة:
اختلف العلماء في البكر الكبيرة هل يشترط رضاها أم لا على قولين:
القول الأول:
أن البكر الكبيرة تجبر على النكاح، وهذا هو المذهب عند الحنابلة [1] ، والمذهب عند المالكية [2] ، والمذهب عند الشافعية [3] .
واستحب الحنابلة استئذانها.
القول الثاني:
ليس للأب إجبارها إلا بإذنها، وهو المذهب عند الحنفية [4] ، ورواية عن الإمام أحمد [5] ، ومذهب الظاهرية [6] ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [7] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
(1) المغني: (9/ 399) ، كشاف القناع (5/ 49) .
(2) أسهل المدارك: (2/ 70) ، الكافي لابن عبدالبر (1/ 231) .
(3) البيان: (9/ 178) ، روضة الطالبين (7/ 54) .
(4) بدائع الصنائع: (2/ 504) ، البحر الرائق (3/ 119) .
(5) المغني: (9/ 399) .
(6) المحلى: (9/ 460) .
(7) اختيارات شيخ الإسلام: (8/ 326) .