فهرس الكتاب

الصفحة 91 من 162

1 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صمتها" [1] .

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، فدل ذلك على نفيه عن الأخرى وهي البكر ووليها أحق منها [2] .

نوقش:

بأن هذا استدلال بالمفهوم، وقد عارضه منطوق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (البكر تستأذن) [3] والمنطوق مقدم على المفهوم.

2 -القياس على البكر الصغيرة المجمع على جريان ولاية الإجبار عليها بجامع وصف البكارة في الكل [4] .

يمكن أن يناقش:

بأنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابل النص كما سيأتي.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح ,باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (2/ 1037) برقم (1421) .

(2) الروض المربع تحقيق المشيقح وآخرون (8/ 295) .

(3) المغني (9/ 399) .

(4) الاستذكار (5/ 389) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت