فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 162

1 -عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن،"فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال:"إذا"

سكتت" [1] ."

وجه الاستدلال:

أن الأمر باستئذانها صريح في نفي إجبارها، إذ لو كان الإجبار ثابتا للزم منه أن يخلو الاستئذان عن فائدة.

2 -عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] .

وجه الاستدلال من الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للأب ولاية إجبار على ابنته وهي بكر.

نوقش من وجهين:

أ أنه حديث مرسل [3]

ويجاب عنه:

قال الحافظ في الفتح: (وأما الطعن في الحديث فلا معنى له، فإن طرقه يقوي بعضها ببعض) [4] .

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيل ,باب الحيله في النكاح (6/ 2555) برقم (6567) ومسلم واللفظ له: كتاب النكاح باب استئذان الثيب بالنكاح بالنطق والبكر بالسكوت (2/ 1036) برقم (1419) .

(2) أخرجه أحمد (4/ 275) حديث (2469) , وأبو داود: كتاب النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستامرها (2/ 232) برقم (2096) , وابن ماجه: كتاب النكاح , باب من زوج ابنته وهي كارهه (1/ 603) برقم (1875) ,صححه الالباني في صحيح ابن ماجه (2/ 127) .

(3) أشار إليه أبو داود في السنن (2/ 232) .

(4) فتح الباري: (9/ 196) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت