ب يحتمل أنه زوجها من غير كفء [1]
ويمكن أن يجاب:
بأن ذلك يفتقر إلى دليل يدل عليه، و سياق الحديث لا يدل عليه.
3 -عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد زواجها [2] .
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للأب ولاية إجبار على ابنته في الزواج.
يمكن أ ن يناقش:
بأن الحديث وارد في الثيب.
وأجيب:
بأن وصف الثيوبة غير مؤثر في الحكم فتستوي الثيب والبكر في ذلك [3] .
الترجيح:
الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني، وهو القول بعدم إجبارها:
1 -لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.
2 -لضعف أدلة القائلين بالإجبار، وورود المناقشة عليها.
(1) اختيارات شيخ الإسلام: (8/ 330) .
(2) أخرجه البخاري كتاب الإكراه، باب لايجوز نكاح المكره (6/ 2547) برقم (6546) .
(3) اختيارات شيخ الإسلام: (8/ 330) .