فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 162

ب يحتمل أنه زوجها من غير كفء [1]

ويمكن أن يجاب:

بأن ذلك يفتقر إلى دليل يدل عليه، و سياق الحديث لا يدل عليه.

3 -عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد زواجها [2] .

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للأب ولاية إجبار على ابنته في الزواج.

يمكن أ ن يناقش:

بأن الحديث وارد في الثيب.

وأجيب:

بأن وصف الثيوبة غير مؤثر في الحكم فتستوي الثيب والبكر في ذلك [3] .

الترجيح:

الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الثاني، وهو القول بعدم إجبارها:

1 -لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة.

2 -لضعف أدلة القائلين بالإجبار، وورود المناقشة عليها.

(1) اختيارات شيخ الإسلام: (8/ 330) .

(2) أخرجه البخاري كتاب الإكراه، باب لايجوز نكاح المكره (6/ 2547) برقم (6546) .

(3) اختيارات شيخ الإسلام: (8/ 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت