وجه الدلالة:
أن الثابت بيقين لا يزول بالشك، بل لا يزول إلا بيقين.
2 -الشك في وقوع الشرط: فلا يخلو من أمرين:
أ أن يكون شرطا وجوديًا: كأن يقول: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق فلا يقع الطلاق بالإجماع [1] .
ب أن يكون شرطا عدميًا: فبإتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يقع [2] ، إلا رواية عن الإمام أحمد أنه يقع في الشرط العدمي خاصة [3] .
3 -الشك في عدد الطلاق (وهي المراد دراستها) :
صورتها:
أن يطلق امرأته و يشك هل هذه الطلقة الثانية أو الثالثة، وهذه المسألة عند التحقيق هي التي خالف فيها الخرقي، وهي التي علل الحكم فيها عند الحنابلة بالخروج من الخلاف.
أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:
جاء في مطالب أولي النهى في باب الشك في الطلاق فيمن علق طلاق زوجته على فعل أمرٍ ثم شك في وقوعه: (وسن ترك وطء قبل رجعه إن كان الطلاق رجعيًا، ويتجه لابد من
(1) مغني المحتاج: (3/ 303) .
(2) بدائع الصنائع: (3/ 126) ، الكافي لابن عبد البر (1/ 269) ، مغني المحتاج (3/ 3) الشرح الكبير والإنصاف (23/ 35)
(3) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 35) .