فهرس الكتاب

الصفحة 119 من 162

مراجعة الرجعية بالقول لمراعاة الخلاف، أي خلاف من أوجب ترك وطء الرجعية مطلقًا كالخرقي [1] ، فإنه منع منه لأن الزوج شك في حلها، وكما لو اشتبهت امرأته بأجنبية) [2] .

الخلاف في المسألة:

اختلف أهل العلم فيمن شك في عدد الطلاق على أقوال:

القول الأول:

أنه يأخذ بالأقل وهو اليقين، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [3] ، وهو مذهب الحنفية [4] ، ومذهب الشافعية [5] .

القول الثاني:

لا تحل له إلا بعد زوج آخر، وهذا هو مذهب المالكية [6] .

القول الثالث:

لا يحل وطؤها حتى يتبين، لشكه في حلها بعد حرمته فتباح الرجعة، ولم يبح الوطء، وتجب نفقتها وهذه رواية عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي [7] .

(1) عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي أبو القاسم , فقيه حنبلي من أهل بغداد ,نسبته إلى بيع الخرق , ت (334 هـ) , له تصانيف احترقت وبقي منها مختصر الخرقي. انظر وفيات الاعيان. (3/ 441) .

(2) مطالب أولى النهى: (5/ 468) .

(3) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 35) ، مطالب أولى النهى: (5/ 468) .

(4) بدائع الصنائع: (3/ 126) ، تبيين الحقائق (2/ 207) .

(5) مغنى المحتاج: (3/ 303) ، روضة الطالبين (8/ 99) .

(6) أسهل المدارك: (2/ 147) ، الكافي لابن عبدالبر (1/ 269) .

(7) مطالب أولي النهى (5/ 468) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت