فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 162

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 -حديث عبد الله بن زيد السابق، قال - صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" [1] .

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرشده لليقين وأن يطرح الشك، فإذا شك في الطلاق عليه أن يعمل باليقين، وما زاد عن القدر الذي يتقينه مشكوك فيه الواجب اطراحه.

2 -قياسًا على ما لو شك في أصل الطلاق فإنه يرجع لليقين بالإجماع، فكذلك فيما لو شك في عدده [2] .

أدلة القول الثاني:

استدلوا بما يلي:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" [3] .

وجه الاستدلال:

أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك ما يريبه، وهنا قد يكون الطلاق ثلاثا فتبين منه، فعليه أن يترك الريبة، ويجعلها ثلاثا [4] .

نوقش:

هذا عند الاشتباه بين المحرمات وعدم وجود اليقين أما إذا شك في عدد الطلاق فعليه الرجوع إلى اليقين لحديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -، واليقين هنا بجعل الطلاق مرتين.

(1) سبق تخريجه ص (64) .

(2) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 35) .

(3) سبق تخريجه ص (33)

(4) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت