فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 162

2 -قالوا: لاحتمال كونها ثلاثا:

يمكن أن يناقش:

أنه وإن كان يحتمل أن تكون ثلاثًا، إلا أن الدليل أرشد إلى اعتبار اليقين وطرح الشك.

دليل القول الثالث:

لأنه تيقن وجوده بالطلاق وشك في رفعه بالرجعة، فلا يرتفع بالشك، كما لو أصاب ثوبه نجاسة وشك في موضعها، فإنه لا يزول حكم النجاسة بغسل موضع من الثوب، ولا يزول

إلا بغسل جميعه [1] .

نوقش:

أنه يخالف الثوب، فإن غسل بعضه لا يرفع ما تيقنه من النجاسة، فنظير مسألتنا أن يتيقن نجاسة كم الثوب ويشك في نجاسة سائره، فإن حكم النجاسة فيه يزول بغسل الكم وحدها، كذا ها هنا [2] .

الترجيح:

الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول وهو قول الجمهور:

1 -لقوة ما استدلوا به.

2 -لضعف أدلة المخالفين.

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 35) .

(2) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت