فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 162

الخلاصة:

تبين من الخلاف السابق، أن مراد الحنابلة بمراعاة الخلاف هنا هو مراعاة خلاف المالكية القائلين: بأنه لا تحل له إلا بعد زوجًا أخر.

وكذلك الخروج من خلاف الخرقي القائل: أنه لا يحل وطؤها حتى يتيقن لشكه في حله بعد حرمته، فتباح الرجعة ولا يباح الوطء.

ولكن لضعف قول الخرقي لم يلتفت إليه القاضي في تعليقه وحمل كلامه على الاستحباب [1] .

وعلى هذا فالخلاف المراعى في المسألة هو قول المالكية فقط بناء على قول القاضي.

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت