الخلاصة:
تبين من الخلاف السابق، أن مراد الحنابلة بمراعاة الخلاف هنا هو مراعاة خلاف المالكية القائلين: بأنه لا تحل له إلا بعد زوجًا أخر.
وكذلك الخروج من خلاف الخرقي القائل: أنه لا يحل وطؤها حتى يتيقن لشكه في حله بعد حرمته، فتباح الرجعة ولا يباح الوطء.
ولكن لضعف قول الخرقي لم يلتفت إليه القاضي في تعليقه وحمل كلامه على الاستحباب [1] .
وعلى هذا فالخلاف المراعى في المسألة هو قول المالكية فقط بناء على قول القاضي.
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 37) .