القول الأول:
أنه ليس بظهار، وهو قول الحنابلة [1] ، والحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .
القول الثاني:
أنه ظهار، وهو رواية عن الإمام أحمد [5] ، وقول لبعض الحنفية [6] .
أدلة القول الأول:
استدل اصحاب القول الأول بما يلي:
1 -قوله تعالى: {الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتهم} [7] .
وجه الدلالة:
خص الله عز وجل الظهار بالرجال، فدل على أنه لا يشمل النساء [8] .
2 -قول يوجب تحريما في الزوجة، يملك الزوج رفعه فاختص به كالطلاق [9] .
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 252) ، المغني: (11/ 112) .
(2) المبسوط: (6/ 227) ، البحر الرائق: (4/ 103) .
(3) حاشية الدسوقي: (2/ 439) ، منح الجليل (4/ 222) .
(4) روضة الطالبين: (8/ 256) ، المهذب (2/ 113) .
(5) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 252) ، منح الشفا الشافيات (2/ 638)
(6) المبسوط: (6/ 227) .
(7) سورة المجادلة: الآية (2) .
(8) المغني: (11/ 112) .
(9) المغني: (11/ 112) .