فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 162

القول الأول:

أنه ليس بظهار، وهو قول الحنابلة [1] ، والحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] .

القول الثاني:

أنه ظهار، وهو رواية عن الإمام أحمد [5] ، وقول لبعض الحنفية [6] .

أدلة القول الأول:

استدل اصحاب القول الأول بما يلي:

1 -قوله تعالى: {الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمهاتهم} [7] .

وجه الدلالة:

خص الله عز وجل الظهار بالرجال، فدل على أنه لا يشمل النساء [8] .

2 -قول يوجب تحريما في الزوجة، يملك الزوج رفعه فاختص به كالطلاق [9] .

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 252) ، المغني: (11/ 112) .

(2) المبسوط: (6/ 227) ، البحر الرائق: (4/ 103) .

(3) حاشية الدسوقي: (2/ 439) ، منح الجليل (4/ 222) .

(4) روضة الطالبين: (8/ 256) ، المهذب (2/ 113) .

(5) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 252) ، منح الشفا الشافيات (2/ 638)

(6) المبسوط: (6/ 227) .

(7) سورة المجادلة: الآية (2) .

(8) المغني: (11/ 112) .

(9) المغني: (11/ 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت