3 -الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقها [1] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 -أحد الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرًا كالرجل [2] .
يمكن أن يناقش:
بوجود الفرق، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.
2 -اليمين يصح في المرأة فصح منها الظهار [3] .
نوقش:
بالفرق، إذ الظهار يوجب تحريمها، والمرأة لا تملكه كالطلاق، بخلاف اليمين [4] .
الترجيح:
الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول، أنه ليس بظهار وذلك لما يلي:
1 -قوة ما استدل به أصحاب القول الأول.
2 -ضعف أدلة القول الثاني، وورود المناقشات عليها.
(1) المصدر السابق.
(2) المصدر السابق.
(3) أحكام الظهار للشيخ/ خالد المشيقح: ص (329) .
(4) المرجع السابق.