فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 162

3 -الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته كسائر حقوقها [1] .

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 -أحد الزوجين ظاهر من الآخر فكان مظاهرًا كالرجل [2] .

يمكن أن يناقش:

بوجود الفرق، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.

2 -اليمين يصح في المرأة فصح منها الظهار [3] .

نوقش:

بالفرق، إذ الظهار يوجب تحريمها، والمرأة لا تملكه كالطلاق، بخلاف اليمين [4] .

الترجيح:

الراجح - والله تعالى أعلم - هو القول الأول، أنه ليس بظهار وذلك لما يلي:

1 -قوة ما استدل به أصحاب القول الأول.

2 -ضعف أدلة القول الثاني، وورود المناقشات عليها.

(1) المصدر السابق.

(2) المصدر السابق.

(3) أحكام الظهار للشيخ/ خالد المشيقح: ص (329) .

(4) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت