المسألة الثانية: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، هل يلزمها شيء؟.
اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول:
ليس بظهار، ولكن تلزمها كفارة ظهار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .
القول الثاني:
لا يلزمها شيء، وهو مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، ورواية عن الإمام أحمد [5] .
القول الثالث:
تجب عليها كفارة يمين، وهي رواية عن الإمام أحمد [6] ، واختاره بعض الحنفية [7] .
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 253) ، المغني: (11/ 112) .
(2) البحر الرائق: (4/ 103) ، المبسوط: (6/ 227) .
(3) حاشية الدسوقي: (2/ 439) ، منح الجليل (4/ 222) .
(4) روضة الطالبين: (8/ 265) ، المهذب (2/ 113) .
(5) المغني: (11/ 112) .
(6) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 253) .
(7) بدائع الصنائع: (3/ 31) .