فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 162

المسألة الثانية: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، هل يلزمها شيء؟.

اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:

القول الأول:

ليس بظهار، ولكن تلزمها كفارة ظهار، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [1] .

القول الثاني:

لا يلزمها شيء، وهو مذهب الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، ورواية عن الإمام أحمد [5] .

القول الثالث:

تجب عليها كفارة يمين، وهي رواية عن الإمام أحمد [6] ، واختاره بعض الحنفية [7] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 253) ، المغني: (11/ 112) .

(2) البحر الرائق: (4/ 103) ، المبسوط: (6/ 227) .

(3) حاشية الدسوقي: (2/ 439) ، منح الجليل (4/ 222) .

(4) روضة الطالبين: (8/ 265) ، المهذب (2/ 113) .

(5) المغني: (11/ 112) .

(6) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 253) .

(7) بدائع الصنائع: (3/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت