1 -عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي،
فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة [1] .
نوقش:
أ فيه انقطاع، فلم يصح سماع مغيرة من إبراهيم [2] .
ب لوصح ذلك، فإنه يجوز أن يكون إعتاقها تكفيرًا ليمينها، فإن عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين، ويتعين حمله على هذا، لكون الموجود منها ليس بظهار [3] .
3 -المرأة زوج أتت بالمنكر من القول والزور، فلزمتها كفارة الظهار [4] .
يمكن أن يناقش:
بالفرق، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 -نفس أدلة القائلين بأنه ليس بظهار في المسألة الأولى.
2 -قول منكر وزور، ليس بظهار، فلم يوجب كفارة، كالسب والشتم [5] .
(1) المحلى: (10/ 54) .
(2) المرجع السابق.
(3) المغني: (11/ 112) .
(4) المرجع السابق.
(5) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 253) .