فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 162

1 -عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي،

فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة [1] .

نوقش:

أ فيه انقطاع، فلم يصح سماع مغيرة من إبراهيم [2] .

ب لوصح ذلك، فإنه يجوز أن يكون إعتاقها تكفيرًا ليمينها، فإن عتق الرقبة أحد خصال كفارة اليمين، ويتعين حمله على هذا، لكون الموجود منها ليس بظهار [3] .

3 -المرأة زوج أتت بالمنكر من القول والزور، فلزمتها كفارة الظهار [4] .

يمكن أن يناقش:

بالفرق، إذ العقد والحل بيد الزوج دون الزوجة.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1 -نفس أدلة القائلين بأنه ليس بظهار في المسألة الأولى.

2 -قول منكر وزور، ليس بظهار، فلم يوجب كفارة، كالسب والشتم [5] .

(1) المحلى: (10/ 54) .

(2) المرجع السابق.

(3) المغني: (11/ 112) .

(4) المرجع السابق.

(5) الشرح الكبير والإنصاف: (23/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت