فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 162

القول الأول:

أن طلاق المكره بغير حق لا يقع، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة [1] ، وهو مذهب المالكية [2] ، والشافعية [3] ، والظاهرية [4] .

ولكن استحب الحنابلة تأويل الطلاق.

القول الثاني:

أن طلاق المكره بغير حق يقع، وهذا مذهب الحنفية [5] .

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور بما يلي:

1 -قول الله عز وجل: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} [6] .

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل رفع الحرج والإثم على من نطق بالكفر مكرها، فالمكره على الطلاق من باب أولى.

2 -عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: (لا طلاق في إغلاق) [7] .

وجه الدلالة:

نفى - صلى الله عليه وسلم - وقوع الطلاق في الإغلاق ويدخل فيه المكره. [8]

(1) المغني: (10/ 350) ، شرح المنتهى (3/ 76) .

(2) حاشية الدسوقي: (3/ 230) ، التاج والاكليل (4/ 44) .

(3) مغني المحتاج: (3/ 289) ، المهذب (2/ 78) .

(4) المحلى: (10/ 202) .

(5) الدر المختار: (3/ 235) ، بدائع الصنائع (7/ 182) .

(6) سورة النحل: الآية (106) .

(7) أخرجه احمد (43/ 378) حديث (26360) , وأبو داود: كتاب الطلاق باب في الطلاق على غلط (2/ 258) برقم (2193) ، وفي إسناده: محمد بن عبيد وهو ضعيف. انظر تلخيص الحبير (3/ 210) .

(8) المغني: (10/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت