3 -عن عمر - رضي الله عنه - قال، قال - صلى الله عليه وسلم:"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى [1] ".
وجه الدلالة:
أن كل عمل بلا نية فهو باطل لا يعتد به، وطلاق المكره عمل بلا نية فهو باطل.
4 -عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال - صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [2] .
وجه الدلالة:
رفع الله عز وجل الحرج والإثم على المكره، ويدخل فيه المكره على الطلاق بغير حق.
5 -أنه منعدم الإرادة والقصد، فكان كالمجنون والنائم [3] .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1 -قوله تعالى: {الطلاق مرتان ... } [4] .
وجه الدلالة:
أن الآية مطلقة في احتساب الطلاق، فيشمل طلاق المكره وغيره.
نوقش:
(1) أخرجه البخاري كتاب بدأ الوحي باب: كيف كان بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (1/ 3) برقم (1) ، ومسلم كتاب الإمارة باب: قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية (3/ 1515) برقم (1907) .
(2) أخرجه ابن ماجه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي (1/ 659) برقم (2043) , و البيهقي كتاب الخلع والطلاق باب: ماجاء في طلاق المكره (7/ 356) برقم (14871) ، صححه الألباني ,صحيح ابن ماجه (2/ 179) .
(3) الروض المربع بتحقيق المشيقح وآخرون: (9/ 51) .
(4) سورة البقرة: الآية (229) .