فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 13""""""
قوله: ( تنبيه الخ ) غرضه بذلك الاعتراض على تفسير الأثمان بذلك بأنه غير مطابق للغة ؛ لأن الأثمان لغة المضروب منهما ، وهما أي الذهب والفضة يشملان المضروب وغيره . وبعد ذلك أجاب بأن غرض المتن بيان المعنى المراد هنا لا المعنى اللغوي ؛ لأن الحكم للمعنى العام لا الخاص والحكم هو وجوب الزكاة بالشروط الآتية . وحاصل الجواب أن المراد بالأثمان ما يشمل المضروب وغيره من إطلاق الخاص وإرادة العام .
قوله: ( وليس مرادًا ) أي في اللغة فلا ينافي أنه مراد عند الفقهاء كما سيذكره ؛ لأن الزكاة كما تجب في المضروب تجب في غيره .
قوله: ( وحينئذ ) أي حين إذ كان الذهب والفضة شاملين للمضروب وغيره والأثمان خاصة بالمضروب .
قوله: ( فإطلاق المصنف ) أي في قوله الذهب والفضة فإنهما شاملان لغير المضروب .
قوله: ( لتفسير الأثمان ) أي لغة ، وقوله فإنه أي شمول المضروب وغيره ، وقوله لما تقدم وهو شمول المضروب وغيره .
قوله: ( بقصد الفرار ) بكسر الفاء ، قال تعالى: ) قل لن ينفعكم الفرار ) الاحزاب: 16 ) وإنما كره بقصد الفرار هنا بقصد ترك القربة كما أشار إليه فتأمل .
قوله: ( لزينة وحاجة ) أي فإنه يكره ، وقوله: فقوي المنع فلذاكره .