فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 15""""""
قوله: ( يستثني الخ ) فإن هذا شأنه أن يستنبته الآدميون مع أنه لا زكاة فيه قال ق ل ولو جعل هذا وما بعده خارجًا بقيد الملك لكان مستقيمًا ، وقال بعضهم: هذا الاستثناء صوريّ لأن عدم وجوب الزكاة هنا لعدم المالك المعين لا لكونه لم يزرعه الآدميون .
قوله: ( تجب فيه الزكاة ) المراد من جنس ما تجب فيه الزكاة ق ل .
قوله: ( من دار الحرب ) بخلاف ما إذا كان المالك غير حربي .
قوله: ( بأرضنا ) أي المباحة كالموات ، أما المملوكة فيملكه مالكها وتجب عليه زكاته أ ج و ع ش .
قوله: ( فإنه لا زكاة فيه ) ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه ، فلينظر وجه ذلك . وهلا جعل غنيمة أو فيئًا ؟ سم . أقول: ينبغي أن يقال إِن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت في أرضه بلا قصد ، فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه ، وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفًا من دخولهم بلادنا فهو فيء ، وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم ع ش على م ر .
قوله: ( وغلة القرية ) صورة ذلك أن الغلة نبتت من حب مباح أو بذرها الناظر من مال الوقف ، أما لو استأجر شخص الأرض الموقوفة وزرعها ببزر من عند نفسه فيملك زرعها وتجب عليه زكاته .
قوله: ( إذ ليس لها مالك معين ) أي بالشخص كوقفت هذا على زيد أو على زيد إمام المسجد الفلاني أو مدرّسه أو خطيبه ، وقول القليوبي: إذ ليس لها مالك معين بأن لا يكون لها مالك أصلًا كالوقف على نحو المساجد ، أو كان لها مالك معين بالنوع كقوله: وقفت هذا على إمام الجامع الفلاني ، إذ لم يقصد إمامًا بعينه ، فخرج الموقوف على معين فتجب الزكاة فيه كالمملوك م ر وأ ج .
قوله: ( ولو أخذ الإمام الخراج ) بأن كان الإمام لا يرى وجوب الزكاة فيما زرع في الأرض الخراجية كالحنفي والمأخوذ منه يرى وجوبها كما قرره شيخنا العشماوي . والمراد