فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 16""""""
بالإمام المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى ذلك ، وليس للمصنف حاجة لذكر هذه المسألة كما قاله ق ل أي ؛ لأن الاجتهاد انقطع من زمن الشافعي إِلى الآن اه م د . وهذا مبني على جواز خلوّ الزمان عن المجتهد ، أما إذا لم يكن الإمام مجتهدًا فالواجب علينا معاشر الشافعية الخراج وإخراج الزكاة وإن اكتفى الإمام بأحدهما عن الآخر حيث لم يكن مجتهدًا ولا أداه اجتهاده إلى شيء .
قوله: ( بدلًا عن العشر ) أي العشر في الزكاة . وحاصله أن عندنا معاشر الشافعية يجب الخراج ويجب العشر والعشر هو الزكاة في المعشر فالأمران عندنا واجبان في الأرض الخراجية ، وعند الحنفية لا تجب الزكاة في الأرض الخراجية وإنما يجب الخراج فقط ، فعلى هذا القول لو أخذ الإمام الخراج على أن يكون بدلًا عن عشر الزكاة كان إلى آخر كلام الشارح كما قرره شيخنا العشماوي .
قوله: ( وإن نقص ) أي ما أخذه من الخراج بدلًا عن العشر .
قوله: ( وقدرها ) بالجر عطفًا على الأوسق وقوله من تبنها المراد به غلاف الحب .
قوله: ( لا قشر عليها ) كأنّ مراده بالقشر ما كان غلافًا لها فهو غير التبن ، وقوله لأن ذلك أي التبن والقشر بخلاف ما يؤكل قشره معه كالباقلا .
قوله: ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من التبن والقشر .
قوله: ( فنصابه عشرة أوسق ) ليس بقيد كما أشار إليه بقوله غالبًا بل المدار على ما يحصل منه النصاب خالصًا سواء كان أقلّ منها أو أكثر . وعبارة شرح المنهج: وقد يكون خالصها أي