الصفحة 1153 من 2887

""""""صفحة رقم 17""""""

العشرة أوسق من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها ، أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب . وهو ما احترزت عنه بزيادتي غالبًا .

قوله: ( في النصاب ) متعلق باعتباره .

قوله: ( ويكمل في نصاب نوع الخ ) أي حيث كانا في عام واحد أخذًا من كلامه بعد ح ل .

قوله: ( بقسطه ) أي لانتفاء المشقة بخلاف المواشي فإنه يدفع نوعًا منها مع مراعاة قيمة الأنواع ، ولا يكلف بعضًا من كل للمشقة زي .

قوله: ( فإن عسر إخراجه ) أي القسط .

قوله: ( لا أعلاها ) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج الأعلى أجزأ وزاد خيرًا ع ش و ق ل .

قوله: ( ولا أدناها ) أي لا يجزىء الإخراج منه .

قوله: ( للجانبين ) أي جانب المالك وجانب الآخذ .

قوله: ( والسلت ) وهو الذي تسميه العامة شعير بنت النبي ع ش وق ل .

قوله: ( طبعًا ) أي وصفًا .

قوله: ( فلا يضم إلى غيره ) والقول الثاني أنه شعير فيضم إلى الشعير ، والقول الثالث أنه برّ فيضم إليه .

قوله: ( سمي الخ ) حكاه بقيل لعدم صحة ما ذكر فيه ق ل . والضمير المستتر في سمي عائد على العنب .

قوله: ( فكره ) المناسب ذكره عقب الحديث .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت