فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 17""""""
العشرة أوسق من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها ، أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب . وهو ما احترزت عنه بزيادتي غالبًا .
قوله: ( في النصاب ) متعلق باعتباره .
قوله: ( ويكمل في نصاب نوع الخ ) أي حيث كانا في عام واحد أخذًا من كلامه بعد ح ل .
قوله: ( بقسطه ) أي لانتفاء المشقة بخلاف المواشي فإنه يدفع نوعًا منها مع مراعاة قيمة الأنواع ، ولا يكلف بعضًا من كل للمشقة زي .
قوله: ( فإن عسر إخراجه ) أي القسط .
قوله: ( لا أعلاها ) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج الأعلى أجزأ وزاد خيرًا ع ش و ق ل .
قوله: ( ولا أدناها ) أي لا يجزىء الإخراج منه .
قوله: ( للجانبين ) أي جانب المالك وجانب الآخذ .
قوله: ( والسلت ) وهو الذي تسميه العامة شعير بنت النبي ع ش وق ل .
قوله: ( طبعًا ) أي وصفًا .
قوله: ( فلا يضم إلى غيره ) والقول الثاني أنه شعير فيضم إلى الشعير ، والقول الثالث أنه برّ فيضم إليه .
قوله: ( سمي الخ ) حكاه بقيل لعدم صحة ما ذكر فيه ق ل . والضمير المستتر في سمي عائد على العنب .
قوله: ( فكره ) المناسب ذكره عقب الحديث .