الصفحة 1241 من 2887

""""""صفحة رقم 105""""""

قوله: ( إن خطر بباله الصوم ) أي ذاته وهو الإمساك عن المفطرات جميع النهار ، فالمراد بذاته حقيقته . وقوله بالصفات أي ككونه عن رمضان أو عن كفارة .

قوله: ( لتضمن كل منها ) أي فيكفي القصد ضمنًا والظاهر أن المخالف وهو الأذرعي لا يكتفي بالقصد الضمني بل لا بد عنده من القصد صريحًا ، قرره شيخنا العشماوي .

قوله: ( فلا صيام له ) أي صحيح لا كامل خلافًا للحنفية ، فإنّ نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة من نفي الكمال وقوله خلافًا للحنفية فإنهم يجوّزون النية في النهار في الفرض والنفل .

قوله: ( بما يناقض الصوم ) وهو الليل . قوله: ( كالصلاة ) أي جنسها ؛ لأن الكلام في صلاتين بدليل قوله يتخللهما وفي نسخة: كالصلاتين وهي واضحة لأن السلام لا يكون فاصلًا بالنسبة لصلاة واحدة بل لاثنين فأكثر .

قوله: ( وليس على أصلنا ) أي قاعدتنا .

قوله: ( ولا يشترط للتبييت الخ ) ولو نوى مع الغروب أو الفجر لم يكف كما هو قضية التبييت .

قوله: ( ولا يضر الأكل والجماع الخ ) نعم تضر الردة ليلًا أو نهارًا ، وكذا يضر رفض النية ليلًا لا نهارًا فلا بد من تجديدها بعد الإسلام ، والرفض ومنه أي الرفض ما لو نوى الانتقال من صوم إلى آخر كما لو نوى صوم قضاء عن رمضان ثم عنّ له أن يجعله عن كفارة مثلًا ، فإن ذلك يكون رفضًا للنية الأولى ق ل .

قوله: ( مناف للصوم ) منه ما لو توضأ وبالغ في المضمضة وسبق الماء جوفه ، أما إذا لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت