الصفحة 1242 من 2887

""""""صفحة رقم 106""""""

يبالغ وسبق الماء فلا يضر . وعبارة شرح م ر: مناف للصوم ، أي على الأصح فيهما . ومقابل الأصح في الأول أنه يصح لو بعد الزوال ، والثاني يصح ولو حصل مناف للصوم اه .

قوله: ( تعيين النية ) أي المنويّ من حيث الجنس كنية الكفارة فيها وإن لم يعين نوعها ، ككونها عن ظهار أو يمين مثلًا ؛ وكذا في النذر ق ل على الغزي . وعدّه تعيين النيّة من الفروض فيه مسامحة ؛ لأن التعيين شرط للنية لا من فرائض الصوم . وعبارة متن المنهج: ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه اه . وكذا عدّ معرفة طرفي النهار من الفروض مسامحة . ويمكن أن يراد بالفرض ما لا بد منه في الصوم بدليل عدّ الركن الذي هو النية من الفروض ، ويدل عليه قول الشارح الآتي: والرابع من الشروط ، حيث لم يقل من الفروض التي عبر بها المصنف تأمل .

قوله: ( غدًا ) لا مدخل له في التعيين وإنما جاء من التبييت .

قوله: ( أطلقه الأصحاب ) أي عن التقييد بالراتب وغيره .

قوله: ( وينبغي الخ ) ضعيف ، والمعتمد أنه لا يشترط تعيين النية فيه بل يجوز الإطلاق .

قوله: ( أجيب ) أي عن القياس .

قوله: ( بل لو نوى بها غيرها ) ولو فرضًا ، وإن نفاها حصل ثوابها أيضًا ؛ فالتشبيه بالتحية في الجملة ق ل . المعتمد عدم حصول الثواب بل يسقط الطلب فقط .

قوله: ( حصل ) أي صومها .

قوله: ( وجود صومها ) عبارة شرح المنهج: وجود صوم فيها ، وهي أظهر .

قوله: ( والفرق بين صوم رمضان الخ ) أي من حيث عدم اشتراط نية الفرضية في الصوم واشتراطها في الصلاة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت