الصفحة 1243 من 2887

""""""صفحة رقم 107""""""

قوله: ( بخلاف الصلاة ) أي فاحتيج لنية الفرضية فيها لتتميز عن المعادة ، وهذا الفرق على القول الضعيف القائل بعدم وجوب نية الفرضية في المعادة ، أما على الصحيح من وجوبها فلا يتأتى كما قرره شيخنا ح ف . وقال بعضهم: يتأتى أيضًا بأن المراد الفرض الحقيقي وفرض المعادة صوري .

قوله: ( ويتصور ذلك ) أي التنفل في الجمعة ، أي ويتصور الإعادة في الجمعة . ونبه عليها لخفاء إعادتها ، فكأنه قال: أما في غير الجمعة فظاهر وأما فيها فيتصوّر بكذا .

قوله: ( ولا يشترط تعيين السنة ) فالواجب أن يقول: نويت صوم رمضان أو الصوم من رمضان ، مرحومي . ولا يكفي أن يقول: نويت الصوم غدًا على المعتمد ح ل . فلو عين السنة وأخطأ نظر إن لاحظ صوم الغد صحّ وإِلا فلا .

قوله: ( لأن المقصود منهما واحد ) وهو الاحتراز عن القضاء إذ غير فرض السنة لا يكون إِلا قضاء ، وهو علة للقياس لا لعدم الاشتراط .

قوله: ( ولو نوى ليلة الثلاثين الخ ) أشار به إلى أنه لا بد في النية من جزم أو ظن كما في م ر ، قرره شيخنا العشماوي .

قوله: ( أو مراهق ) قال شيخنا: ومثل ذلك الكافر ، بل الفاسق شامل له .

قوله: ( ولا أمارة ) أي من نحو ما ذكره بقوله بقول من يثق به ق ل .

قوله: ( صح صومه ) أي إن أبيح له الإقدام على صومه بأن كان له عادة وإِلا فلا ، لأنه من النصف الثاني وهو يوم شك أيضًا اه أ ج .

قوله: ( ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان الخ ) هذا مقابل قوله: ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد الخ ، فنية رمضان ليلة الثلاثين منه تجزىء مطلقًا إذا تبين أنه منه ، ونية رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فيها تفصيل إذا تبين كونه منه ، فإن اعتقد ذلك بقول من يثق به صحت وإِلا فلا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت