فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 108""""""
قوله: ( ولقوله ) أي لمفهوم ذلك ق ل . والواو للعطف على محذوف تقديره: للإجماع ولقوله الخ .
قوله: ( لما سيأتي ) أي أن الاستقاءة مفطرة لعينها .
قوله: ( والرابع من الشروط الخ ) المناسب أن يقول: من الفرائض وكأن الشارح حمل الفرض على ما لا بد منه فشمل الشرط كما تقدم .
قوله: ( معرفة طرفي النهار ) أي فلا بد من معرفة غروب الشمس وطلوع الفجر عند الإفطار والتسحر .
قوله: ( وكأنه أخذه الخ ) أي لأنه حيث لم يصح صومه إذا نوى بعد الفجر علم منه أنه لا بد أن يعلم أول النهار ، وقوله لو أكل معتقدًا الخ يعلم منه أنه لا بد من معرفة آخر النهار ؛ قرره شيخنا العشماوي .
قوله: ( فبان خلافه ) ليس قيدًا بل أو لم يتبين شيء كما يأتي في الشرح ؛ لأن المراد أنه أفطر من غير اجتهاد ، وأما بالنظر لقول الشارح معتقدًا إذا كان معناه أي عن اجتهاد فيكون قوله فبان خلافه قيدًا ، فإن لم يتبين شيء صح صومه .
قوله: ( وحاصل ذلك ) أي حاصل قولهم الذي أخذ منه المصنف ما ذكر .
قوله: ( في الأولى ) أي مسألة التسحر ، والثانية: مسألة الإفطار .
قوله: ( صح صومهما ) أي المفطر والمتسحر بلا تحرّ .
قوله: ( صح صومه ) أي وإن سبق إلى جوفه منه شيء في الأولى أي مسئلة الطرح ، بخلافه في الثانية فيفطر إذا سبق شيء إلى جوفه كما في المرحومي ، لتقصيره بإمساكه .
قوله: ( طلوع الفجر ) منصوب على الظرفية ، أي كان الشخص في طلوع الفجر أي وقته