الصفحة 1245 من 2887

""""""صفحة رقم 109""""""

مجامعًا ، فنزع حالًا بأن قارن نزعه طلوع الفجر وقصد بالنزع ترك الجماع لا الالتذاذ ق ل . فلو استمر مجامعًا بطل صومه مطلقًا ، وأما الكفارة فإن علم بالفجر حال طلوعه فعليه الكفارة وإِلا فلا ، شوبري .

قوله: ( والذي يفطر به الصائم الخ ) هذه المبطلات مفاهيم ما تقدم من الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس والإمساك عن الأكل والشرب والجماع والقيء ، وقدم مفهوم الإمساك ؛ وإنما ذكرها المصنف وإن لم يكن من عادة المتون أخذ المحترزات لزيادة الإيضاح على المبتدي . وقد نظمها م د في قوله:

عشرة مفطرات الصوم

فهاكها إغماء كل اليوم

إنزاله مباشرًا والردّهْ

والوطء والقيء إذا تعمدَهْ

ثم الجنون الحيض مع نفاسِ

وصول عين بطنه مع راسِ

قوله: ( ما وصل ) أي وصل من الظاهر بأن يأتي من خارج ، فخرج بذلك ما وصل من الباطن كالريق الآتي .

قوله: ( من عين ) بيان لما فخرج الريح والطعم ، والمراد بقوله من عين أي من أعيان الدنيا ، فإذا أكل من ثمار الجنة فلا يفطر شوبري وع ش . ومن العين الدخان المشهور فيفطر به لأنه كدخان الفتيلة ، برماوي .

قوله: ( وإن قلت ) أي أو لم تؤكل كحصاة .

قوله: ( إلى مطلق الجوف ) هذا ظاهر على النسخة التي ليس فيها أو الرأس ، أما النسخة التي فيها ذلك فيراد بالجوف خصوص البطن لا مطلقه وإِلا لتكرر مع قوله أو الرأس ، قال خ ض: حتى لو أدخل أصبعه في دبره أفطر ، وكذا لو فعل غيره به ذلك بإذنه ، فليستحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو دخل منها أدنى شيء أفطر ، قاله القاضي حسين . وقوله: حتى لو أدخل أصبعه في دبره أفطر هذا إن لم يتوقف خروج نحو الخارج إِلا بإدخال أصبعه ، وإِلا أدخله ولا فطر كما نقل عن المدابغي ، حرر .

قوله: ( من منفذ ) بفتح الفاء كالمخرج والمدخل ، عناني .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت