فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 110""""""
قوله: ( سواء كان يحيل الخ ) تعميم في الجوف ، وقوله يحيل الغذاء أي يغيره .
قوله: ( كباطن الحلق ) مثال لقوله أم لا وما بعده مثال لقوله يحيل فهو لف ونشر مشوّش ، وبقي مثال ما يحيل الدواء فقط كباطن الرأس أو الأذن الخ .
قوله: ( والأمعاء ) وهي المصارين جمع مَعىً بوزن رضا .
قوله: ( فلا يضر الخ ) محترز شيء مقدر ، أي من منفذ مفتوح انفتاحًا ظاهرًا يحس .
قوله: ( وصول دهن ) ومنه دخان لا عين فيه كالبخور ، بخلاف ما فيه عين كالدخان المشهور الآن ق ل . وعبارة عبد البر: ومنه يؤخذ أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى جوفه لا يضر وإن تعمد فتح فيه لذلك ؛ لأنه ليس عينًا ، أي في العرف ، وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالنتن لعن الله من أحدثه فإنه من البدع القبيحة ، فقد أفتى شيخنا الزيادي أوّلًا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يكن يعرف حقيقته ، فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر اه م د .
قوله: ( مسامّ ) جمع سم بتثليث السين والفتح أفصح ، قال الجوهري: ومسام الجسد ثقبه شرح م ر ، أي التي تحت الشعر ، ومسامّ أصله مسامم كمحاسن جمع حسن كل منهما على غير قياس .
قوله: ( جوفه ) معمول لوصول .
قوله: ( اغتساله بالماء ) ولا يلزمه أن يميل أذنه ويضع فيها الماء للمشقة كما قاله م ر ، ولا يضر بلع ريقه أثر المضمضة وإن أمكن مجه لعسر التحرز عنه ، ابن عبد الحق ع ش .
قوله: ( ولا يضر وصول ريقه ) أي حيث كان طاهرًا صرفًا بخلاف وصوله متنجسًا أو مختلطًا بغيره أو بعد خروجه لأعلى لسانه ولو على حمرة الشفتين ، فالشروط ثلاثة . قال م ر في شرحه: ولو أخرج اللسان وعليه الريق ثم رده وابتلع ما عليه لم يفطر ؛ لأن اللسان كيفما تقلب معدود من الفم .
قوله: ( من معدنه ) وهو منبعه تحت اللسان ، مرحومي ؛ لأنه يخرج من عين تحته ، وذلك المنبع عين نباعة تطري اللسان للتكلم وتبلّ الشيء الناشف ولولاها لوقف اللسان ونشف .
قوله: ( ذباب ) محترز قيد مقدر ، أي عين يسهل التحرز عنها ولا يشق .