الصفحة 1247 من 2887

""""""صفحة رقم 111""""""

قوله: ( أو غبار طريق ) قيده ابن قاسم بالطاهر واعتمده ، ومثله زي ، وقال سم على البهجة: إنه إن تعمد ضر في الغبار النجس وإِلا بأن كان طاهرًا أو نجسًا ولم يتعمد فلا ، لكن في شرح م ر الإطلاق .

قوله: ( لعسر التحرز عنه ) أي من شأنه ذلك حتى لو فتح فاه عمدًا لأجل دخول نحو الذباب أو الغبار جوفه لم يفطر وإن كثر كما في شرح المنهج وح ل خلافًا لحج . ولو دخلت ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقًا لأنه كالقيء ، وجاز له إخراجها إن ضر بقاؤها مع القضاء ، حج و زي .

قوله: ( والتقطير الخ ) هذا داخل فيما وصل من عين إلى الجوف . وإنما أفرده بالذكر للخلاف فيه ، وعبارة متن المنهاج: والتقطير في باطن الأذن والإحليل مفطر في الأصح ، أي فالمعتمد الفطر بالتقطير المذكور . وعلى هذا فالمراد بالوصول وصول الشيء لما كان محيلًا أو طريقًا للإحالة كما في التقطير في باطن الأذن ، فإنه طريق للإحالة لا نفس الإحالة .

قوله: ( إن بالغ ) أو كان من رابعة يقينًا لأنها بدعة مكروهة ، نعم إن بالغ لإزالة نجاسة فمه فلا يضر سبق الماء حينئذ ، وأما سبق ماء غسل مطلوب بالانغماس فإن اعتاده أي السبق ضر وإلا فلا ق ل . وعبارة م ر: وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد ، ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في غسل الجنابة ونحوه فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره ، وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم عليه الانغماس ويفطر قطعًا ؛ نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإِلا فلا يفطر فيما يظهر ، وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها ، وقيل: يفطر مطلقًا ؛ لأن وصول الماء إلى الجوف بفعله اه بحروفه .

قوله: ( لم يفطر إن عجز ) وكذا لا يبطل صومه من ماء وضعه في فمه لنحو تبرد أو دفع عطش فسبقه منه شيء إلى جوفه ولو لنحو عطاس ، بخلاف ما لو سبقه ماء غسل تبرده ق ل وم د .

قوله: ( ولو أوجر ) محترز قوله مختارًا وقوله كأن صب الكاف استقصائية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت