فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 113""""""
ويجبره على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره ، فإن تعذر ذلك كله قلعه أو بلعه مراعاة للصلاة لأنها آكد وأعظم بدليل قتل تاركها دون تارك الصوم .
قوله: ( بأصبعه ) ولو بإدخال أصبعه معها إن اضطر إلى ذلك ح ل . ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته قياسًا على مقعدة المبسور ، حج .
قوله: ( ومن استقى ) بالقصر ، أي تعمد القيء م د .
قوله: ( أو مكرهًا ) انظر هل مثله إكراه الشرع ، كما لو وجب القيء لتصرر قام به لم أر فيه شيئًا ، ثم رأيت في سم: لو احتاج إلى التقيؤ للتداوي بقول طبيب فهل يفطر به أو لا أو ينظر بين أن يجب للتضرر بحبسه فلا يفطر أو لا فيفطر ؟ قلت: يؤخذ من مسألة الذبابة إذا دخلت قهرًا وضر بقاؤها حيث قالوا بالفطر إذا أخرجها أنه يفطر اه أ ج وإن كان يجوز له ذلك كما مر .
قوله: ( وكذا لو اقتلع ) مستثنى من القيء ، وقوله نخامة ويقال نخاعة .
قوله: ( فلو نزلت من دماغه ) ليس بقيد ، بل مثله ما لو طلعت من بطنه ؛ ولا يجب غسل ما وصلت إليه من حدّ الظاهر حيث حكمنا بنجاسته بل يعفى عنه م ر . وعليه فلا تبطل صلاته لو حصل ذلك فيها أ ج .
قوله: ( في حدّ الظاهر ) أي حدّ هو الظاهر فالإضافة بيانية ، فالمراد بالظاهر ما فوق مخرج الحاء إلى الشفة كما قاله ح ف ، والباطن هو مخرج الهمزة والهاء م د . وعبارة بعضهم: الأولى حذف حدّ ؛ لأن المراد بحده طرفه الذي يليه باطن وليس قيدًا ، إذ المدار على حصولها في الظاهر ، لا فرق بين أوّله أو آخره أو وسطه وإنما يحتاج إلى زيادتها من يريد تحديده عبارة