فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 114""""""
حج . تنبيه: ذكر حدّ غير محتاج إليه في عبارته وإن أتى به شيخنا في مختصره بل هو موهم إِلا أن تجعل الإضافة بيانية ، وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده ؛ وذكر الخلاف في الحد أهو المعجمة وعليه الرافعي وغيره أو المهملة وهو المعتمد كما تقرر ، فيدخل ما قبله ؛ ومنه المعجمة .
قوله: ( وكذا المهملة على الراجح ) فما فوق مخرج الحاء ظاهر بالنظر للنخامة وباطن بالنظر للريق .
قوله: ( وليمجها ) فلو كان في فرض صلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين أي فأكثر لم تبطل صلاته ، بل تتعين مراعاة لمصلحتها كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كما أفتى به الوالد شرح م ر .
قوله: ( إن أمكن الخ ) فالحاصل أنها لا تفطر إلا بشرطين: وصولها إلى الظاهر والقدرة على مجها .
قوله: ( التجشؤ ) بالهمزة في آخره كالتبرؤ ، ويجوز تخفيفها بقلب الهمزة باء وقلب ضمة الشين كسرة كالتبري .
قوله: ( بإدخال حشفة الخ ) احترز بالإدخال عما لو نزلت عليه ولم يوجد منه فعل ولم ينزل لم يفسد صومه ، بخلاف ما إذا أنزل فإنه يفسد صومه كالإنزال بالمباشرة فيما دون الفرج أج عن زي . ومع ذلك لا كفارة عليه اه زي .
قوله: ( في الفرج ) أي الذي يجب الغسل بالإيلاج فيه متصلًا أو منفصلًا ق ل . وتفطر المرأة بإدخالها ذكرًا مبانًا وعكسه ، ولا شيء على صاحب الفرج المبان من ذكر أو أنثى خلافًا لما توهمه الأغبياء من طلبة العلم ق ل .
قوله: ( ولا بالإكراه عليه ) أي الوطء ما لم يكن زنا ، فإنه لا يباح بالإكراه فيفطر به كما قاله شيخنا عميرة سم ، وأقره أج ؛ واعتمد العلامة العزيزي الإطلاق ووجّهه بأن عدم الإِفطار لشبهة الإكراه على الوطء والحرمة من جهة الوطء .