فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 116""""""
نحو قبلة الأصل لفرعه في الخد ، وقبلة رحمة وهي قبلة الفرع للأصل على الرأس ، وقبلة شفقة كقبلة الأخت للأخ على الجبهة . وقبلة تحية وهي قبلة المؤمنين فيما بينهم على اليد . وقبلة شهوة كقبلة الزوج لزوجته على الفم اه ميداني .
قوله: ( لا يدرك معناه ) والصحيح أنه أمر معقول المعنى ؛ وذلك لأن الحيض يضعف البدن والصوم يضعفه واجتماع مضعفين مضرّ ضررًا شديدًا والشارع ناظر لحفظ الأبدان .
قوله: ( وسكت المصنف ) أي بناء على أن النسخة التي وقعت للشارح ليس فيها لفظ أو الرأس عقب الجوف فيما مر ، وإلا فلا سكوت . ولا حاجة لنسبة المصنف إلى نسيان أو سهو ولا لقوله والظاهر الخ ق ل .
قوله: ( لوضوح الفرق ) وهو أن الولادة نادرة بل فيها نوع اختيار من جهة سببها وهو الوطء ، ولا كذلك الاحتلام فإنه لا اختيار فيه بل فيه شائبة إكراه أج .
قوله: ( أشياء ) يلزم عليه حذف نائب الفاعل وهو لا يجوز لأنه كالفاعل عمدة لا يحذف إلا في مواضع ليس هذا منها ، فلو أبقى المتن على ظاهره وقال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء ، على ما ذكره المصنف ، وإلا فهي كثيرة لكان أولى ؛ وأيضًا جعل ثلاثة خبر المبتدأ محذوف ، فيلزم عليه حذف المبتدأ من غير دليل يدل عليه .
قوله: ( إذا تحقق غروب الشمس ) خرج بتحقق الغروب ظنه باجتهاده فلا يسن تعجيل الفطر ، وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما اه مرحومي .
قوله: ( لا تزال ) أي تستمر أمتي بخير مدة تعجيلهم الفطر الخ ، ولخبر الترمذي وحسنه: