الصفحة 1265 من 2887

""""""صفحة رقم 129""""""

تصدق في الحيض نفي الرَّجْمِ

إذا زنى المفعول فاحفظ نَظْمِي

ولا يثبت به النسب في وطء أمته وفي وطء الشبهة على ما صححه في الروضة في اللعان ولا يجب به الاستبراء على الراجح ، اه شوبري .

قوله: ( ولو دبرًا ) ولو دبر نفسه فتجب به الكفارة أيضًا ، وكذا باقي الأحكام من إيجاب غسل وفساد حج وحدّ كما نص عليه البلقيني ونقله عنه أج . وخالف بعضهم في الحدّ لأن الإنسان لا يشتهي دبر نفسه ، والحدّ منوط بكون الفرج مشتهىً طبعًا . وقوله وحدّ ضعيف اه .

قوله: ( من آدمي ) حيّ أو ميت أو فرج مبان حيث بقي اسمه وإن لم ينزل ق ل . والذي في ع ش أن الوطء فيه لا يفسد الصوم ولا كفارة ، وقرره ح ف .

قوله: ( ولو قبل تمام الغروب ) غاية للتعميم ولو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام عالمًا بطلوعه فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صومه وتجب عليه الكفارة . وفي شرح م ر: ولا يرد على الضابط من طلع الفجر عليه مجامعًا فاستدام حيث تجب الكفارة مع انتفاء إفساد الصوم ، إذ الإفساد فرع الانعقاد لأنه في معنى ما يفسد فكأنه انعقد ثم فسد اه .

قوله: ( آثم ) بالمد بصيغة اسم الفاعل .

قوله: ( لإفساد صومهما ) أي الواطىء والموطوءة ، وهو تعليل لاشتراكهما في وجوب القضاء .

قوله: ( دونها ) أي الموطوءة ، وكذا الموطوء الذكر كما يأتي . وهذا خارج بضمير صومه .

قوله: ( لنقصان صومها ) هذه العلة لا تجري في الرجل الموطوء ، إلا أن يقال إنها مبنية على الغالب . وقال بعضهم: هذه العلة بالنسبة للحائض .

قوله: ( أو نحوه ) كالنفاس والولادة .

قوله: ( حتى تتعلق بها ) أي بالمرأة ، وفي نسخة به أي بصومها .

قوله: ( ولأنها ) أي الكفارة ، وهو معطوف على قوله لنقصان الخ .

قوله: ( واللواط ) أي وحكم اللواط .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت