فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 130""""""
قوله: ( في الحد ) أي الضابط ؛ لأن قوله بتغييب جميع الحشفة شامل لذلك .
قوله: ( والمباشرة الخ ) أي بغير وطء لئلا يتكرر مع ما يأتي .
قوله: ( لعدم فطره به ) أي إذا لم ينزل .
قوله: ( النسيان ) هو خارج بقيد الآثم فلا حاجة إليه ، وقد يقال: لا مانع من أن يخرج الشيء الواحد بقيدين أو أكثر . قوله: ( لما ذكر ) أي لأنه لم يفسد صومه بالإكراه .
قوله: ( نعم لو علم التحريم ) لا محل لهذا الاستدراك فكان الأولى: وخرج بجهل التحريم جهله وجوب الكفارة .
قوله: ( وبنهار رمضان ) الأولى وبصوم رمضان ، إذ نهار رمضان قد لا يكون صائمًا فيه إلا أن يقال ذكره رعاية للمتن . وعبارة م ر وحج: ولا بإفساد غير رمضان من نذر أو قضاء أو كفارة ؛ لأن النص ورد في رمضان وهو أفضل الشهور ومخصوص بفضائل لم يشاركه فيها غيره فلا يصح قياس غيره عليه . وقد احترز عن ذلك بقوله من رمضان . قوله: ( فلا قضاء عليه ) أي واجب ويسنّ .
قوله: ( وبالصائم الخ ) لو قال وبالصائم من ليس صائمًا لكان أولى وأخصر ق ل ، أي لأنه يشمل من كان مفطرًا أول النهار .
قوله: ( ما لو وطىء ) أي وطأً مباحًا .
قوله: ( ولو بغير نية الترخص ) قال شيخنا م د: هذه الغاية غير مستقيمة اه . ووجه عدم استقامتها أنه إذا لم ينو الترخص يكون آثمًا بسبب عدم نية الترخص ، مع أن هذا خارج بالآثم فلا ينتفي الإثم إلا إذا نوى الترخص ، وإن كانت الكفارة منتفية على كل حال ؛ فكان الأولى حذف هذه الغاية بأن يقول: بنية الترخص . وقال بعضهم: إنها للرد على قول ضعيف حكاه في