الصفحة 1267 من 2887

""""""صفحة رقم 131""""""

المنهاج ، وهو أن نية الترخص للمسافر لا بد منها ، فإذا لم ينو الترخص لزمته الكفارة فتأمل . ويجاب عن كلامه بأن مراد الشارح الآثم لأجل الصوم وإذا لم ينو الترخص يكون إثمه لعدم نية الترخص لا للصوم ، وعلى هذا تكون الغاية ظاهرة ويكون كلام المحشي غير ظاهر .

قوله: ( أو ظن باجتهاد دخوله ) أي الليل . وتقييده بالاجتهاد لأجل تعليله بعدم الإثم ، وإلا فهو ليس بقيد لأن مثله ما لو ظن دخوله بلا اجتهاد لوجود الشبهة وهي ظن دخول الليل . وبها يخرج أيضًا ما ذكره بقوله ولا كفارة على من جامع الخ بدليل ما علل به ، وكذا يخرج بها ما ذكره بقوله كما لو جامع على ظن بقاء الليل . ويمكن إخراج هذه بقيد الآثم ، ق ل ملخصًا .

قوله: ( فبان جماعه نهارًا ) أي في الثلاثة الأخيرة ، وقوله لم تلزمه كفارة أي في الصور الخمس .

قوله: ( مترخصًا ) ليس بقيد ، حتى لو لم ينو الترخص فلا كفارة فتعبيرهم بالترخص جري على الغالب كما في شرح م ر أج . وإنما قيد الشارح بمترخصا لأجل قوله وإثمه بسبب الزنا لأنه إذا لم ينو الترخص فإثمه بسبب الزنا والفطر بلا نية الترخص . وعبارة المنهج وشرحه: ولا على مسافر وطىء زنا أو لم ينو ترخصًا ، أي أو وطىء وطأ مباحًا لكن لم ينو ترخصًا لأنه لم يأثم به للصوم بل للزنا أو للصوم مع عدم نية الترخص ؛ ولأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة اه بحروفه .

قوله: ( قيد في الروضة ) أي بالنسبة للفطر كما يدل عليه قوله: فإنها تفطر الخ فاندفع ما يقال: لا حاجة لهذا ، لما مر أن المرأة لا كفارة عليها . وقوله بالتام أي لأنه قال من أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام آثم به بسبب الصوم لزمته الكفارة .

قوله: ( احترازًا من المرأة ) أي احترازًا من جماع المرأة ، فإنه غير تام فلا كفارة عليها فإنها تفطر بدخول شيء من الذكر فلم يأت الجماع التام إلا وقد أفطرت . وقال بعضهم: قوله احترازًا من المرأة الأولى إسقاطه ؛ لأن المرأة تفطر بدخول بعض الحشفة ولا كفارة على الرجل في هذه ، وإنما يحتاج لهذا القيد على قول ضعيف هو أن المرأة يجب عليها كفارة كالرجل ، فيقيد الجماع بالتام لإخراج ما ذكر ، والمصنف لم يتعرض لهذا أصلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت