فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 132""""""
قوله: ( وزيفوه ) أي هذا التقييد ، أي ضعفوا التقييد بأن أبطلوه وأظهروا فساده ، وقد علم مما ذكر ، أي من قوله إذ الفساد الخ أنه لا يتصور فطر المرأة بالجماع لأنها تفطر بدخول بعض الحشفة وهو لا يسمى جماعًا . وعبارة شرح البهجة: وزيفوه بخروج هذه الصورة بالجماع ، إذا الفساد فيها بغيره وبأنه يتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها نائمة أو ناسية أو مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكر وتقدر على الدفع وتستديم ، ففساده فيها بالجماع لأن استدامة الجماع جماع مع أنه لا كفارة عليها لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المواقع . وقوله بالجماع أي لأن الجماع لا يصدق إلا بتغييب الحشفة فأكثر .
قوله: ( بخروج ذلك ) أي فطر المرأة .
قوله: ( إذ الفساد فيه ) أي في صوم المرأة ؛ وقوله بغيره أي بغير الجماع .
قوله: ( في يوم واحد ) ويأثم بكل مرة لحرمة الوقت .
قوله: ( وحدوث السفر الخ ) نعم إن سافر لبلد مطلعهم مخالف فرآهم مفطرين لزمه الفطر معهم وسقطت عنه الكفارة ، وهذا خارج بصوم يوم في الضابط السابق ق ل . وحيث سقطت الكفارة ثم عاد لمحله الذي وجبت عليه فيه فإنه لا يعود الوجوب ؛ لأن الساقط لا يعود ، هكذا نقل عن تقرير زي وهو ظاهر .
قوله: ( لا يسقط الكفارة ) وإنما يسقطها أحد أمور ثلاثة: طروّ الموت أثناء النهار ، وطروّ الجنون وإن تعدى بسببه كأن ألقى نفسه من شاهق جبل فجنّ بسببه ، وانتقاله إلى بلد رآهم فيه معيدين مطلعهم مخالف لمطلع بلده الذي وجبت عليه فيه الكفارة ع ش . وقال س ل: لا تسقط الكفارة إذا تعدى بالجنون ، وكذا لو جامع في بلده يومًا لا يجب عليه صومه كيوم عيد وانتقل إلى بلد يخالف بلده في المطلع فرآهم صيامًا فلا كفارة أيضًا .
قوله: ( وكذا حدوث المرض ) ومثله الإغماء والردة وإن مات عقبهما .