فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 167""""""
ألف صلاة في غير المدنيّ والأقصى ومن مائة صلاة في مسجده ومن مائتي صلاة في الأقصى كما في ق ل وقرره ح ف .
قوله: ( وحرمة مكث ) هذه حرمة لذات المكث ، وخرج بها الحرمة لخارج كاعتكاف امرأة بغير إذن حليلها ورقيق بغير إذن سيده ومن به جراحة نضاحة يتنجس منها المسجد ونحو ذلك فهو صحيح ؛ نعم لا حرمة على مكاتب لم يفت باعتكافه كسب ولا على زوجة في غير زمن تمتع بأن يكون الزوج محرمًا أو معتكفًا كما قاله ق ل ؛ لكن المعتمد فيمن به جراحة نضاحة عدم صحة اعتكافه لأنه كالحائض م د . ونفي الحرمة عن الزوجة المذكورة إذا كان الخروج بغير إذن زوجها مشكل ، وعبارة م ر: وقضية ما تقرر عدم صحة اعتكاف كل من حرم عليه المكث في المسجد كذي جرح وقروح واستحاضة ونحوها حيث لم يمكن حفظ المسجد من ذلك ، وهو كذلك وإن قال الأذرعي إنه موضع نظر اه وفي م د على التحرير . ويصح من المميز والعبد والمرأة وإن كره لذوات الهيئة ، وحرم بغير إذن سيد في الرقيق ذكرًا أو أنثى وزوج . نعم إن لم تفت به منفعة كأن حضرا المسجد بإذنهما فنوياه جاز كما نبه عليه الزركشي . وللمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده في الأصح ، لكن إن عجز عن مؤنته فلسيده منعه . وعبارة م ر: للمكاتب أن يعتكف بلا إذن إن أمكن كسبه في المسجد أو كان لا يخلّ به أي بكسبه بأن يعتكف ليلًا ، والمبعض كالقنّ إن لم تكن مهايأة فإن كانت فهو في نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالقنّ اه .
قوله: ( ولو غير مقيد بمدة ) هذا التعميم غير مستقيم ق ل ؛ لأن مراد المصنف بيان ما يقطع التتابع وما لا يقطعه ، فكلامه مقيد بالمدة والتتابع ؛ لأن المطلق ، أعني الذي لم يقيد بمدة له الخروج منه مطلقًا لأنه يكفي فيه لحظة والمقيد بمدة من غير تتابع ، كذلك يجوز له الخروج منه مطلقًا كأن نذر اعتكاف ثلاثين يومًا ، وأما إذا نذر شهرًا معينًا فهو كالمشروط تتابعه كما في شرح المنهج خلافًا لما في المحشي . وأجاب المرحومي نقلًا عن شيخه ع ش عن التعميم بأن المراد أنه لا يخرج عن الاعتكاف المطلق ، أعني الذي لم يقيد بمدة ولا تتابع مع قصد بقائه على اعتكافه ؛ لأنه ينقطع بخروجه .