فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 168""""""
قوله: ( من بول ) وإن كثر خروجه لذلك ، ولا يشترط أن يصل إلى حد الضرورة اه م ر . وعبارة ق ل: قوله من بول الخ قيد الحاجة بذلك لأنه المعهود ، ومنها ما شرط في نذره الخروج له من عارض مقصود مباح غير مناف للاعتكاف كصلاة جنازة وعيادة مريض ، ويجري مثل ذلك في الصوم والصلاة .
قوله: ( وغائط ) أي وريح .
قوله: ( وما في معناهما ) يحتمل أنه جعله من تفسير الحاجة فيشمل الأكل والشرب ونحوهما . ويحتمل أنه زائد على معنى حاجة الإنسان وأن حاجة الإنسان هي البول والغائط ؛ لأن ذلك هو الحاجة المعهودة ، ويكون أشار بقوله وما في معناهما إلى أن حاجة الإنسان ليست قيدًا .
قوله: ( ولا له دار ) أي أو فحش ولا له دار أخرى الخ .
قوله: ( أو فحش ولم يجد ) كان الأقعد أن يقدم ذلك على قوله ولا له دار أخرى ويكون نظم العبارة: أو فحش ولم يجد مكانًا لائقًا به ولا له دار أخرى أقرب . فالحاصل أن الدار الفاحشة مغتفرة بشرط نفي أمرين .
قوله: ( كسقاية المسجد ) أي إن كان يحتشم من ذلك . والمراد بالسقاية هنا المحل المعدّ لقضاء الحاجة فيه ، وهو ما فيه الميضأة بكسر الميم مهموز مقصور لا موضع الاستقاء أي الشرب ، وهذا اصطلاح الفقهاء وإِلا ففي المصباح: السقاية بالكسر الموضع الذي يتخذ لسقي الناس .
قوله: ( لاغتنائه بالأقرب ) أي واحتمال أن يأتيه البول ، وقوله واحتمال الخ في الثانية أي ولاغتنائه باللائق ، فقد حذف من كل ما أثبته في الآخر فهو احتباك .
قوله: ( لذلك ) أي لقضاء الحاجة .
قوله: ( منه ) أي من التبرز .
قوله: ( بخلاف ما لو خرج له ) أي للوضوء .