الصفحة 1305 من 2887

""""""صفحة رقم 169""""""

قوله: ( فلا يجوز ) بمعنى أنه ينقطع به التتابع .

قوله: ( أكثر الوقت ) أي المنذور من غير نظر لكل يوم بيومه ، وذلك لا يعرف إِلا بمضيّ المدة بتمامها كما قاله زي وع ش ، فإذا كانت المدة المنذورة شهرًا وكان يخرج كل يوم للتبرز لداره فلما مضت المدة وجمعت الأزمنة التي كان يخرج فيها كل يوم للتبرز فوجدت ستة عشر يومًا فأكثر كان هذا فحشًا وإن كانت خمسة عشر فأقل كان هذا غير فحش فلا يضر ؛ قرره شيخنا ح ف .

قوله: ( في التبرز إلى الدار ) عبارة شرح المنهج: في التردد إلى الدار ؛ وهي أولى .

قوله: ( ولو عاد مريضًا ) صنيعه يقتضي أن الخروج ابتداء لعيادة المريض يقطع التتابع ، ومثله الخروج للصلاة على الجنازة ، ابن شرف على التحرير ، وهو كذلك .

قوله: ( فإن طال ) بأن زاد على قدر صلاة الجنازة ، أي أقل مجزىء منها ، أما قدرها فمحتمل لجميع الأغراض ، مرحومي وح ل وح ف .

قوله: ( بأن كانت لا تخلو عنه غالبًا ) بأن كانت أكثر من خمسة عشر يومًا . ويوجه بأنه متى زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معرضة لطروق الحيض فعذرت لأجل ذلك ، وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر ؛ لأن ذلك الغالب قد يختلف اه شرح م ر ملخصًا . ويجب العود فورًا بعد فراغ كل عذر لا يقطع التتابع وإِلا بطل التتابع ق ل .

قوله: ( أو جنابة ) أي غير مفطرة كما يأتي ، كأن حصلت باحتلام أو نظر أو فكر . أما المفطرة فتقطع التتابع .

قوله: ( حينئذ ) أي حين الحيض والنفاس والجنابة .

قوله: ( أو عذر مرض الخ ) الإضافة بيانية ، فإذا لم يخرج من المسجد حسب زمن المرض أو الإغماء دون الجنون لأن المجنون ليس أهلًا للعبادة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت