الصفحة 1307 من 2887

""""""صفحة رقم 171""""""

قوله: ( فيعذر فيه ) وبحث الأذرعي امتناع الخروج للمنارة فيما إذا حصل الشعار بالأذان يظهر السطح لعدم الحاجة إليها وكالمنارة محل بقرب المسجد اعتيد الأذان عليه ويحصل به الإعلام عاليًا كان أو غير عال ، شرح م ر .

قوله: ( كزمن حيض ) أي لا تخلو عنه المدة كما سبق .

قوله: ( بخلاف ما يطول زمنه ) هذا تقدم ، وإنما أعاده لاشتماله على زيادة وهي المرض والعدة .

قوله: ( وعدة ) أي وخروج المرأة المعتكفة لأجل قضائها عدة لوجوبه أي القضاء عليها في مسكنها ، فإن لم تخرج عصت وصح اعتكافها . ويوجه بأن الحرمة لأمر خارج لا لذات الاعتكاف ، والمراد بقوله وعدة أي لم تكن باختيارها ، فإن كانت باختيارها أبطلت الاعتكاف كأن قال لها: إن شئت فأنت طالق ، فقالت وهي معتكفة: شئت .

قوله: ( ويبطل بالوطء الخ ) حاصل ما يبطله تسعة الوطء والإنزال والسكر المتعدي به والردّة والحيض ، أي إذا كانت مدة الاعتكاف تخلو عنه كخمسة عشر يومًا فأقل والنفاس على ما تقدم والخروج من غير عذر والخروج لاستيفاء عقوبة ثبتت بإقراره وكذا الخروج لاستيفاء حق ما طل به والخروج لعدة باختيارها ، فمتى طرأ واحد من هذه على الاعتكاف المنذور المقيد بالمدة والتتابع أبطله وخرج منه ووجب الاستئناف وإن أثيب على ما مضي في غير الردة وإن كان مقيدًا بمدة من غير تتابع ؛ فمعنى بطلانه أن زمن ذلك لا يحسب من الاعتكاف فإذا زال ذلك جدد النية وبنى على ما مضي وإن كان مطلقًا ؛ فمعنى بطلانه أنه انقطع استمراره ودوامه ولا بناء ولا تجديد نية وما مضي معتدّ به وحصل به الاعتكاف . ونظمها م د بقوله:

وطء وإنزال وسكر رده

حيض نفاس لاعتكاف مفسده

خروجه من مسجد وما عذر

كذاك لاستيفا عقوبة المقر

وبخروجه اعتكافه بطل

بأخذ حق يا فتى به مطل

والحاصل أن الطارىء على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أو لا ، والذي لا يقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت