فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 172""""""
تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضي أو لا ، فالذي يقطعه هذه التسعة المذكورة والذي لا يقطعه ويقضي كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو عنه المدة غالبًا والعدة التي بغير اختيارها والذي لا يقضي الإغماء والتبرز والأكل وغسل الجنابة وأذان الراتب . واعلم أن الوطء والمباشرة بشهوة حرام في المسجد مطلقًا ولو من غير معتكف ، وكذا خارجه في الاعتكاف الواجب دون المستحب لجواز قطعه . ولا يبطل اعتكافه بغيبة أو شتم أو أكل حرام ، نعم يبطل ثوابه كما في الأنوار . ولو نوى الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه لم يبطل كالصوم ؛ م د ملخصًا .
قوله: ( ذاكر ) بالجر صفة لعالم ، وبالنصب حال منه ؛ لأنه وإن كان نكرة تخصص بالعمل في قوله بتحريمه ، اه م د .
قوله: ( أم خارجه ) أي عند خروجه لعذر لا ينقطع فيه التتابع ق ل ؛ لأن حكم الاعتكاف منسحب عليه .
قوله: ( وأما المباشرة بشهوة ) أي لما ينقض لمسه الوضوء ، فلا يبطل بلمس غيره ولو بشهوة وإن أنزل كالصوم اه ق ل . والذي في شرح م ر: أنه إذا لمس ما لا ينقض لمسه كالمحرم بشهوة وأنزل بطل اه ، وإطلاق الشارح يوافقه .
قوله: ( وإِلا فلا تبطله لما مر ) هو قوله لأنه يفطر بالوطء بلا إنزال ، فبالإنزال مع نوع شهوة أولى .
قوله: ( فإنه لا يبطل ) محله إن لم تكن عادته الإنزال بهما كما في الصوم أ ج .
قوله: ( أو نحوه ) كالشفقة .
قوله: ( والاستمناء ) أي وإن لم يكن بمباشرة ، وقوله كالمباشرة أي بشهوة ، فإن أنزل بطل الصوم وإِلا فلا .
قوله: ( ولو جامع الخ ) المناسب أن يقول: وخرج بقيد العامد العالم ما لو جامع الخ .
قوله: ( تركه ) أي المذكور من التطيب وما بعده .