الصفحة 1309 من 2887

""""""صفحة رقم 173""""""

قوله: ( كرهت ) كالمعاوضة بلا حاجة وإن قلّت ، أي إن اتخذه حانوتًا بلا إزراء فإن أزرى حرم . وبهذا يجمع بين الكلامين زي وقوله لحرمته أي المسجد . ويسن لمن رأى من يبيع في المسجد أن يقول له: لا أربح الله تجارتك اه شيخنا .

قوله: ( ويغسل يديه فيه ) أي في المسجد أي إن كانت أرضه ترابية تشرب الماء وإِلا حرم للتقذير .

قوله: ( في طست ) بفتح الطاء المهملة وبعدها سين مهملة أو معجمة ، ويقال فيه طس وطسة بفتح الطاء وكسرها ، نص على ذلك صاحب القاموس . وهي مؤنثة ويجوز تذكيرها ، قال الزجاجي: التأنيث أكثر في كلام العرب ؛ وقد جرى الشارح عليه حيث قال: أو نحوها .

قوله: ( ويجوز نضحه ) أي رشه أي ما لم يحصل منه تقذير ، وإِلا حرم .

قوله: ( لاتفاقهم على جواز الوضوء فيه ) قال م ر: يحمل قول من قال بالحرمة على ما إذا أدى لاستقذار المسجد والجواز على خلافه .

قوله: ( إذا لم تكن بفعله ) قيد في الغاية فقط فإنه يعفى عن الكثير إذا لم يكن بفعله ، فإن كان بفعله عفي عن قليله فقط . قال م ر في شرحه: ويحرم أيضًا إدخال نجاسة فيه من غير حاجة ، فإن كانت فلا بدليل جواز إدخال النعل المتنجس فيه مع أمن التلوث .

قوله: ( أوف بنذرك ) اعترض بأن شرط الناذر الإسلام وعمر لم يكن إذ ذاك أسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت