الصفحة 1318 من 2887

""""""صفحة رقم 182""""""

قوله: ( اتفق الحفاظ ) قال في المجموع أيضًا ، ولا تغتر بقول الترمذي فيه حسن صحيح شرح م ر ، بل قيل إنه كذب عنه . والحفاظ جمع حافظ وهو من حفظ مائة ألف حديث .

قوله: ( وشرائط وجوب الحج سبعة ) فيه نظر ؛ لأن المعدود في كلامه ثمانية . وأيضًا جعل الزاد والراحلة وما بعدهما شروطًا للوجوب مع أنها شروط للاستطاعة . ويجاب عن الأول بأنه عدّ الزاد والراحلة واحدًا ؛ وعن الثاني بأنه تجوّز وجعل شرط الشرط شرطًا . والحاصل أن شروط الوجوب في الحقيقة خمسة: الأربعة الأول والاستطاعة ؛ وقول المتن ووجوب الزاد الخ في الحقيقة شروط للشرط الخامس وهو الاستطاعة ، فتأمل .

قوله: ( بل ثمانية ) والثامن أن يثبت على الراحلة .

قوله: ( أما المرتد بعد الاستطاعة ) وكذا لو استطاع في حال ردته ق ل . وقرر شيخنا العزيزي ما نصه: وأما لو استطاع في الردة فإن النسك يستقر في ذمته باستطاعته في الردّة ، فإذا مات مات عاصيًا بعصيان آخر غير عصيان الردة ولا يقضى عنه ؛ لأن القضاء عن الميت شرطه أن يكون الميت أهلًا للمباشرة بنفسه .

قوله: ( فإن أسلم معسرًا ) خرج ما لو مات مرتدًّا فلا يجوز أن يحج عنه مطلقًا ؛ لأنه عبادة بدنية ولا يمكن وقوعها عنه ، وبذلك فارق نحو الزكاة ق ل .

قوله: ( ومات قبل التمكن ) ليس قيدًا ، بل بعده بالأولى .

قوله: ( فلا يمضي ) أي إذا أسلم أما إذا بقي على ردته فلا يتصوّر منه ذلك ، فقوله فلا يمضي في فاسده أي لا في حال الردة ، وهو ظاهر ؛ ولا إذا أسلم لبطلان إحرامه ، وقوله في فاسده الثواب في باطله لأن الكلام في باطله .

قوله: ( البلوغ ) لقوله: ( أيُ صَبِيَ حَجَّ وبَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى ) ويكتب للصبي ثواب ما عمله أو عمله له وليه من الطاعات ، ولا يكتب عليه معصية إجماعًا ؛ برماوي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت