الصفحة 1325 من 2887

""""""صفحة رقم 189""""""

قوله: ( أو ماله ) أي الذي يحتاج لاستصحابه معه لا ما معه من مال تجارة أمن عليه في بلده ، زي .

قوله: ( سبعًا ) مفعول ( خاف ) .

قوله: ( أو رصديًا ) بالمهملات مفتوح الأولين ، وهو من يقف في الطريق يرصد من يمر بها ليأخذ ماله وما معه ولو بغير قتله وإن قلّ المال الذي يطلبه ، وليس من ذلك المال الذي يأخذه الخفير أجرة الخفارة ق ل مع زيادة . وقوله ولو بغير قتله به فارق العدوّ ، نعم إن كان ما يأخذه الرصدي من السلطان أو نائبه بأن جعله له وجب الحج .

قوله: ( لم يجب النسك ) بل ولا يستحب ، بل ربما حرم إذا غلب على ظنه الضرر .

قوله: ( قضي من تركته ) أي إن لم يحج ومات . وهذا يقتضي أنه كان يجب عليه مع خوفه ، وهو ضعيف ، والمعتمد أنه لا فرق بين الخوف العام والخاص فيشترط عدم كل منهما بالأمن العام والخاص اه م د .

قوله: ( ويجب ركوب البحر ) أي على الرجل ، وكذا على المرأة إن وجدت لها محلاًّ تنعزل فيه عن الرجال . وخرج بالبحر أي الملح الأنهار العظيمة كسيحون والنيل فيجب ركوبها قطعًا ؛ لأن المقام فيها لا يطول والخوف لا يعظم ، خلافًا للأذرعي حيث قال: محله إذا كان يقطعه عرضًا وإِلا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر . ويردّ بأن البر فيها قريب يسهل الوصول إليه ، زي .

قوله: ( أو استوى الأمران ) أي استواء عرفيًا لا حقيقيًا ، فالمراد الاستواء وما قاربه ، فلا يلزم ركوبه فيما إذا كان يغرق فيه تسعة ويسلم عشرة كما ذكره حج .

قوله: ( قد بقي عليه ) الصواب حذف عليه لأنه لا معنى لها ، مرحومي .

قوله: ( وهذا ) أي عدّ إمكان المسير من شروط الوجوب .

قوله: ( وإن اعترضه ابن الصلاح بأنه ) أي إمكان المسير يشترط لاستقراره ، أي الحج في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت