الصفحة 1326 من 2887

""""""صفحة رقم 190""""""

ذمته ليجب قضاؤه من تركته لو مات قبل الحج لا لوجوبه أي الحج ، أي ليس شرطًا لأصل الوجوب . قال سم: وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذا لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أو لا ؛ لكن قال السبكي: وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم بينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم سقط ، ولا يقوله أحد . وردّ بأن السرخسي والسنجي قالاه .

قوله: ( لاستقراره ) فإن لم يبق زمن يسع السير بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إِلا بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة: إنه وجب عليه ، لكن لم يستقر وجوبه عليه ؛ بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعًا كما قال ح ل . وعلى كلام غير ابن الصلاح لم يجب الحج من أصله في هذه الحالة ، وعليه فلا يوصف بالوجوب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح ؛ لأنه نفل أي والنفل في جواز الاستئجار عنه خلاف الأصح الجواز .

قوله: ( فقد صوب ) مفرع على محذوف تقديره: واعتراضه غير صحيح فقد الخ .

قوله: ( أيضًا ) أي كما أن النووي صوبه .

قوله: ( أو كانوا الخ ) أي أو لم يؤخروا الخروج لكن كانوا يسيرون الخ ، فهو مغاير لما قبله ؛ وهذا محترز قوله السير المعتاد .

قوله: ( بخلافها ) أي الوحشة في التيمم بأن كان يلزم على تخلفه لتحصيل ماء الوضوء الوحشة .

قوله: ( بمشقة ) أي تبيح التيمم أو يحصل بها ضرر لا يحتمل عادة حج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت