فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 191""""""
قوله: ( ويشترط وجود ماء ) أي وجود ذلك بالفعل ، فالمراد هنا حصول ذلك بالفعل وفيما مر القدرة على ثمنه فلا تكرار .
قوله: ( بثمن مثل ) نعم تغتفر الزيادة اليسيرة ، ولا يجري فيه الخلاف وهو القدر اللائق به في شراء ماء الطهارة ؛ لأن لها بدلًا بخلاف الحج م ر .
قوله: ( كل مرحلة ) ضعيف ، والمعتمد أنه يعتبر وجود العلف في المحالّ المعتاد حملها منها نظير ما قبله كالبنادر .
قوله: ( زوج ) ولو غير ثقة وكذا المحرم ؛ لكن يشترط أن يكون لكل منهما غيرة تمنعه من رضاه بالزنا بها . وهذا هو الشرط السابع من شروط الاستطاعة .
قوله: ( أو نسوة ) أي اثنتان فأكثر ق ل ، أي متصفات بالعدالة ولو إماء . ويتجه الاكتفاء بالمراهقات لكن بشرط كونهنّ ذوات فطنة ، ولا فرق في النسوة بين الأجانب والمحارم لكن لا يشترط في المحارم العدالة لأن لهنّ الغيرة عليها وإن كنّ غير عدول . قال م د: وكالمرأة في جميع ما ذكر الخنثى ، وإنما اكتفي في حقه بالنسوة الثقات وإن احتمل أنه رجل لجواز خلوة الرجل بامرأتين وإن وقع في موضع من شرح المهذب ما يخالفه ، وينبغي أن يكون الأمرد الجميل كذلك أي كالمرأة في جميع ما ذكر وأن لا يكتفي فيه بمثله وإن كثر لحرمة نظر كل إلى الآخر والخلوة به ، بل لا بد فيه من محرم أو سيد اه . وقوله لحرمة نظر كل الخ أي ولا كذلك المرأة ؛ ولأن المرأة تستحي بحضرة مثلها ما لم يستحيه الذكر بحضرة مثله ، ومن ثمّ يحرم فيما يظهر الخلوة بأمردين أو أكثر اه أ ج لا بامرأتين .
قوله: ( يومين ) ليس بقيد .
قوله: ( لفرضها ) خرج به النفل ، فلا يجوز لها الخروج له مع النسوة وإن كثرن وكذا لسائر الأسفار غير الواجبة . قال ابن قاسم: ينبغي أن يكون المراد بفرض الحج هنا حجة الإسلام والنذر والقضاء وأنه لا فرق في جواز خروجها مع الواحدة بين أن تكون مستطيعة أو لا بخلاف التطوع وإن كان يقع فرض كفاية ، فلو أحرمت به مع محرم فمات قبل إتمامه أتمته مع فقده كما قاله الروياني .
قوله: ( من ذكر ) أي غير عبدها لأنه لا يلزمها أجرة له .