فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 192""""""
قوله: ( ويلزمها ) مكرر مع ما قبله .
قوله: ( كقائد أعمى ) فإنه لا يلزمه الحج إلا إذا وجد قائدًا لائقًا به وقدر على أجرته كما في الجمعة ، بل أولى .
قوله: ( شخصًا له ) لو قدم له على شخص لكان أظهر .
قوله: ( ولو بلا إذن ) ويفرق بينه وبين توقف الصوم عنه على إذن القريب بأن هذا أشبه بالديون ، فأعطي حكمها بخلاف الصوم .
قوله: ( وعن معضوب ) من العضب وهو القطع ، كأنه قطع عن كمال الحركة . ويقال بصاد مهملة كأنه قطع عصبه كما في شرح م ر . فلو استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم شفي لم يجزه ولم يقع عنه فلا يستحق الأجير أجره كما رجحاه هنا ، وهذا هو المعتمد ؛ شرح م ر ؛ أي ويقع نفلًا للأجير ، ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج الأجير لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ويلزمه للأجير الأجرة . وفرق بينه وبين ما إذا شفي بعد حج الأجير بأنه لا تقصير منه في حق الأجير بالشفاء ، بخلاف الحضور فإنه بعد أن ورّط الأجير مقصر به فلزمته أجرته ، سم عن شرح العباب . وقوله ويقع نفلًا لعل مراده بالنفل عدم كونه فرض عين ، وإلا فهو لا يكون نفلًا إلا من الصبي والرقيق أو يصوّر بما إذا كان الأجير أحدهما .
قوله: ( مرحلتان ) أما لو كان دون مرحلتين أو كان بمكة لزمه الحج بنفسه لقلة المشقة ، إلا إن أنهاه الضنى إلى حالة لا يحتمل الحركة معها بحال فتجور الإنابة حينئذ ، م ر ملخصًا .
قوله: ( بأجرة ) متعلق بالإنابة المتقدمة .
قوله: ( عما مر في النوع الأول ) أي من ملبس ومسكن وخادم ودينه ومؤنة يوم الاستئجار كما في م ر . وهذا بالنسبة للمعضوب لا للميت .