فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 193""""""
قوله: ( وكون بعضه غير ماش ) شرط لوجوب إنابته مجانًا كما في م ر ، أي بخلاف الأجنبي . وعبارة م ر: ولو لم يجد المعضوب سوى أجرة ماش والسفر طويل لزمه استئجاره وإن لم يكن أي المعضوب مكلفًا بالمشي لو فعله لنفسه إذ لا مشقة عليه في مشي غيره ما لم يكن أصلًا أو فرعًا ، فلا يلزمه كما يؤخذ مما يأتي في المطيع .
قوله: ( للأجرة ) متعلق بمحذوف ، أي يدفعه للأجرة .
قوله: ( يستنكف ) أي يمتنع .
قوله: ( فلوليّ مال ) ووليّ المال هو الأب والجد والحاكم والوصي والقيم . وخرج به غير وليّ المال كالأخ والعم والأم ، فلا يحرم عمن ذكر شارح م ر . وأجابوا عن ذكر الأم في الحديث باحتمال أنها وصية أوّ أن وليه أذن لها أن تحرم عنه ، أو أن الحاصل لها أجر الحمل والنفقة والتربية لا الإحرام إذا ليس في الخبر أنها أحرمت عنه اه س ل .
قوله: ( ولو بمأذونه ) كأن أذن الولي للأجنبي أن يحرم عنه ؛ وإذا ارتكب الصبي محظورًا من محظورات الإحرام فلا فدية عليه مطلقًا ، وإذا فعل الولي أو غيره به ذلك فعليه الفدية ق ل .
قوله: ( عن صغير ) أي مسلم ذكر أو أنثى ولو رقيقًا مع سيده ق ل .
قوله: ( بالروحاء ) اسم لواد بقرب المدينة الشريفة على نحو خمسة وثلاثين ميلًا منها ق ل .
قوله: ( ففزعت ) بفاء مفتوحة فزاي معجمة مكسورة فمهملة ، أي أسرعت . ولعلها كانت وصية حتى تكون وليّ مال وعلم النبي بذلك ، أو كان المحرم عنه وليّ غيرها . والواقع منها مجرد الاستفتاء ويكون لها الأجر على الاستفتاء لا على الإحرام .
قوله: ( بعضد صبي ) أي غير مميز كما هو الغالب فيمن يؤخذ بعضده اه ح ل .
قوله: ( من محفتها ) بكسر الميم اه مصباح . وهي التي توضع على الراحلة عرضًا كالتي يضعها المغاربة والصعايدة ، والهودج ما يضعه أهل مكة ونحوه ما على الجمل المغطى بها .