فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 194""""""
قوله: ( ولك أجر ) أي ثواب بإحرامها عنه بإذن ، وأما ثواب الأعمال فهي له ق ل . وصفة إحرامه أن ينوي جعله محرمًا فيصير من أحرم عنه محرمًا بذلك ، ولا يشترط حضوره ومواجهته ويطوف الولي بغير المميز ، ويصلي عنه ركعتي الطواف ويسعى به ويحضره المواقف ، ولا يكفي حضور الولي بدونه . ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر وإلا رمى عنه من لا رمي عليه ، شرح المنهج . وعبارة م ر: وصورة إحرامه عن غير المميز من طفل أو مجنون أن يقول الولي: أحرمت عن هذا أو فلان أو جعلته محرمًا ، سواء كان الولي محرمًا أو أحرم بعده ، بخلاف الأفعال كالرمي فلا بد أن يرمي الولي عن نفسه قبل أن يرمي عن غير المميز . وقوله: ويطوف الولي بغير المميز بشرط طهارتهما وجعل البيت عن يسارهما ، ويشترط في طوافه وسعيه عنه تقدّم طوافه وسعيه عن نفسه ويرمي عنه الولي بعد رميه عن نفسه بفراغه من الجمرات الثلاث . ويمتنع الإحرام عن المغمى عليه لأن له أمدًا ينتظر ، فإن زاد على ثلاثة أيام فكالمجنون .
قوله: ( إن كملا بعده ) فإن كملا قبل الوقوف أو طواف العمرة أو في أثنائه أجزأهما وأعاد السعي ، منهج . وقوله وأجزأهما الخ ولا بد في الإجزاء من إعادة ما فعلاه من الطواف قبل البلوغ والعتق كما هو ظاهر سم .
قوله: ( وأركان الحج ) التغاير بين المتضايفين بالإجمال والتفصيل ، أي فالحج مجمل والأركان مفصلة ؛ لأنه سيأتي بيانها فاندفع ما يقال إن الحج نفس الأركان فيلزم عليه إضافة